الشيخ جعفر كاشف الغطاء

52

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ومنها : صوم يوم المباهلة ، الرابع والعشرين من ذي الحجّة ، ذكره الأصحاب ( 1 ) . ومنها : صوم النيروز لأمر الصادق عليه السلام به ( 2 ) . ومنها : الصوم لقضاء الحاجة ، كما يظهر من تتبع الأخبار ( 3 ) . ومنها : الصوم لصحّة المزاج والغنى عن العلاج ، كما يظهر من بعض الروايات ( 4 ) . ومنها : صوم الاحتياط لمن كان عليه مظنّة الواجب أو مستحبّ . ومنها : القضاء عمّن فاته في السفر شيء من الأيّام ، ومات في شهر رمضان . ومنها : صوم قضاء النفل ، كصوم الثلاثة ، وصوم الكفّارات المندوبات ، ونحوها ، وسيجئ تفصيلها في القضاء والكفّارات إن شاء اللَّه تعالى . ومنها : الصوم التمريني للأطفال درجات بحسب ما يقدرون ، من نصف اليوم وثلثه ، وأقلّ أو أكثر . ومنها : صوم التأديب ، وهو الإمساك استحباباً ، وهذان القسمان خارجان عن حقيقة الصوم . ويُستحبّ الإمساك للمُسافر إذا ورد ، أو نوى الإقامة ، أو تمّ له ُ الثلاثون في أثناء النهار . ولا يبعد ذلك في المقيم إذا عدل قبل صلاة فريضة تامّة ، ولو علم الرمضانيّة في أثناء اليوم ، ولا تلزم نيّته . ويقوى ذلك في غيره من المعيّن ، دون غيره ، والمريض إذا عوفي قبل الزوال وقد فعل المفسد ، أو بعد الزوال مطلقاً ، وللحائض والنفساء إذا طهرتا ، والكافر إذا أسلم ، والمجنون إذا عقل ، والمغمى عليه إذا أفاق ، والصبي إذا بلغ في أثناء النهار مطلقاً . وأمّا من أفسد صومه عمداً بحيضٍ أو نفاسٍ أو إغماءٍ أو جنون ، فلا يبعد إيجاب

--> ( 1 ) المهذب البارع 2 : 78 ، جامع المقاصد 3 : 86 . ( 2 ) مصباح المتهجّد : 790 ، الوسائل 7 : 346 أبواب الصوم المندوب ب 24 ح 1 . ( 3 ) انظر الكافي 4 : 558 ح 4 ، 5 ، وإقبال الأعمال : 688 ، والمقنع : 13 . ( 4 ) المحاسن : 72 ح 150 .